6842 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ * |
التخريج |
89868 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَالزُّمُرُّدِ - حديث رقم 9905 |